المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠٢٤

حكم الاستماع للغناء .

حديث من استمع إلى طرب صب في أذنه الآنك   اللجنة الدائمة   السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 327  )     س4: قرأت وسمعت حديثًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى طرب صب في أذنه الآنك - أي: الرصاص المذاب- يوم القيامة فهل هذا الحديث صحيح؟ كما قرأت وسمعت حديثًا: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ، فهل هذا الحديث صحيح أو لا؟ وما حكم من استمع لهذه الأغاني، المشتملة على جميع أنواع الطرب، إذا كان استماعه لها في غير منزله؛ كالسيارة ومجالس الغير، التي لا يستطيع التحكم فيها؟     ج 4 : الاستماع للصوت يتضمن معنى الميل له والإصغاء إليه، فاستماع الأغاني فيه معنى الميل لها والإصغاء إليها، أما السماع فقد يكون عن قصد وإصغاء، فيسمى استماعًا أيضًا، ويأخذ حكمه، وقد يكون عن غير قصد ولا إصغاء للصوت، فلا يسمى استماعًا، ولا يحكم له بحكمه. وعلى ذلك فالاستماع إلى ما ذكر السائل من الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب- محرم على كل من أصغى إليها، رجلاً كان أم امرأة، في بيته أو في غير بيته؛ كالسيارات والمجالس العامة والخاصة؛...